تعليمات الإحالة على التقاعد

المادّة (1):

يسمى هذا النظــام (نظام التقاعد و الضمـــان الإجتمـــاعي للممرّضين و الممرّضــات و القابلات القانونيّات لسنة 1998) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادّة (2):

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

النقابة : نقابة الممرّضين و الممرّضات و القابلات القانونيّات.

المجلس : مجلس النقابة.

الهيئة العامّة : الهيئة العامّة للنقابة.

الصندوق : صندوق التقاعد و الضمان الإجتماعي.

المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق.

اللجنة الطبيّة : اللجنة الطبيّة التي يؤلفها المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادّة (3):

ينشأ في النقابة صندوق يسمّى (صندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي) له ميزانيّة مستقلّة و يمثّله النقيب في علاقاته مع الغير يهدف إلى تحقيق ما يلي:

أ. تأمين راتب تقاعدي شهري للمشترك.

ب. توفير الضمان الإجتماعي للمشترك و عائلته في حالات العجز عن العمل أو العوز أو الوفاة.

المادّة (4):

يكون الإشتراك في الصندوق إلزاميّاً لجميع أعضاء النقابة مع مراعاة ما يلي:

أ. لا يجوز لعضو النقابة الذي أكمل الخامسة و الخمسين سنة من عمره الإشتراك في صندوق التقاعد ، إلا أنه يبقى ملزماً بدفع إشتراكه للضمان الإجتماعي وفق أحكام هذا النظام.

ب. يحق لمن بلغ الخامسة و الأربعين سنة من عمره الإشتراك في الصندوق ، و إذا رغب عن ذلك يبقى ملزماً بدفع إشتراكه للضمان الإجتماعي وفق أحكام هذا النظام.

المادّة (5):

مع مراعاة أحكام المادّة (4) من هذا النظام تحتسب مدّة ممارسة المهنة لأي مشترك قبل نفاذ هذا النظام مدّة خاضعة للتقاعد إذا رغب في ذلك على أن لا تزيد هذه المدّة على خمس عشرة سنة و أن يلتزم بتسديد ما يترتب عليه من عائدات تقاعديّة دفعة واحدة أو على أقساط متساوية خلال سنتين مضافاً إليها ما نسبته (7,5 %) من تلك العائدات شريطة أن يقدّم عضو النقابة طلباً لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

المادّة (6):

أ. يتولى المجلس الإشراف على الصندوق و أعماله و القيام بالمهام و الإجراءات اللازمة لذلك بما فيها:

1- إدارة الشؤون الماليّة للصندوق و تحصيل أمواله و حفظها و إستثمارها بالوسائل المختلفة و إقرار صرف النفقات.

2- تعيين مدير للصندوق و الموظّفين العاملين فيه و تحديد مهامه و واجباته بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس.

3- إحالة المشترك على التقاعد و تحديد مقدار راتبه التقاعدي وفق أحكام هذا النظام.

4- تشكيل لجنة طبيّة من ثلاثة أطباء من ذوي الإختصاصات المختلفة لمدّة سنتين قابلة للتجديد.

ب. : 1- يشكّل المجلس لجنة لإدارة الصندوق من سبعة أعضاء برئاسة عضو المجلس الذي يشغل مركز أمين الصندوق و عضوية ثلاثة أعضاء من المجلس و ثلاثة أعضاء من الهيئة العامّة و تتولى هذه اللجنة التوصية إلى المجلس في أيّ من الأمور التي يحيلها إليها و المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة.

2- تنظّم إجتماعات اللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادّة (7):

تتكون الموارد الماليّة للصندوق مما يلي:

أ. عائدات التقاعد التي يدفعها المشترك شهريّاً و ذلك على الوجه التالي:

1- ستة دنانير خلال السنوات الخمس الأولى من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.

2- ثمانية دنانير خلال الخمس سنوات الثانية من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.

3- عشرة دنانير خلال الخمس سنوات الثالثة من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.

4- إثنا عشر ديناراً خلال السنوات التالية للخدمة الخاضعة للتقاعد.

ب. عائدات الضمان الإجتماعي التي يدفعها المشترك شهرياً و مقدارها ديناران.

ج. المبالغ المتأتّية عن التأخر في دفع العائدات التقاعديّة المنصوص عليها في المادّة (9) من هذا النظام.

د. ريع إستثمار أموال الصندوق.

هـ. الهبات و الإعانات أو أي واردات أخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادّة (8):

تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة و يتم السحب أو الصرف منها و الأشخاص المفوّضين بذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادّة (9):

إذا تأخر المشترك عن دفع العائدات التقاعديّة عن أي شهر خلال الأيام العشر الأولى من الشهر التالي فيترتب عليه دفع ما نسبته (2%) من تلك العائدات عن الشهر الذي يتأخر فيه عن دفعها.

المادّة (10):

أ. يعد المجلس مشروع الموازنة السنويّة للصندوق و يعرض على الهيئة العامّة لمناقشته و المصادقة عليه.

ب. إذا لم يتم المصادقة على الموازنة السنويّة للصندوق فيستمر الإنفاق بإعتمادات شهريــة بنسبــة (1/12) لكل شهر من موازنــة السنـــة الســابقـــة لتغطيــة النفقات المتكررة و الإلتزامات الماليّة المدوّرة على أن تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد المصادقة عليها.

المادّة (11):

تختــار الهيئــة العامّة في إجتماعهــا السنــوي مدقــق حسابات قانونياً لتدقيق حسابات الصندوق و تقديم التقرير المالي السنوي إليها.

المادّة (12):

يحق للمشترك الذي يعمل خارج المملكة الإستمرار في الإشتراك في الصندوق على أن يكون مسدداً لجميع الرسوم المترتبة عليه للنقابة ، و ملتزماً بدفع المبالغ و العائدات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادّة (13):

أ. يحق للمشترك أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- أن يكون مسجّلاً في سجلّات النقابة قبل تاريخ الطلب.

2- أن لا تقل مدّة ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين سنة أيّهما أسبق.

3- أن يكون قد دفع ما استحق عليه للصندوق و النقابة حتى تاريخ الطلب.

4- أن يكون قد مضى على إشتراكه في صندوق التقاعد مدّة لا تقل عن خمس سنوات.

ب. يحــال المشترك وجوبــاً على التقاعــد إذا أكمــل الخامســة و الستين من العمر على أن يقوم المجلس بتبليغه بذلك.

المادّة (14):

يترتب على إحالة المشترك على التقاعد ما يلي:

أ.   نقل إسمه إلى سجل المتقاعدين.

ب. الإمتناع عن ممارسة المهنة من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد.

المادّة (15):

إذا إستمر المشترك المحال على التقاعد في ممارسة المهنة يوقف راتبه التقاعدي و يعاد صرفه له عند توقفه عن ممارسة المهنة ، و يحرم من راتبه التقاعدي نهائيّاً إذا لم يستجب لإنذار النقابة بالإمتناع عن ممارسة المهنة للمرة الثالثة.

المادّة (16):

يحال المشترك على التقاعد إذا أصيب بعاهة أو مرض أو عجز يمنعه من ممارسة المهنة نهائيّاً استناداً إلى تقرير اللجنة الطبيّة و يصرف له الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادّة (17):

إذا توفي المشترك قبل إحالته على التقاعد فيستحق أفراد عائلته المعالين الراتب التقاعدي الكامل و ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادّة (18):

يحسب الراتب التقاعدي وفقاً للأسس التالية:

أ. الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدّة ممارسته الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة فأكثر ( 150) ديناراً.

ب. الراتب التقاعدي للمشترك الذي تقل مدّة ممارسته للمهنة الخاضعة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو حاصل ضرب الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادّة في عدد أشهر مدّة الممارسة الخاضعة للتقاعد مقسوماً على (036).

المادّة (19):

أ. تحتسب المدد التالية ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد على أن تدفع عنها العائدات التقاعديّة المستحقة للصندوق خلال المدّة التي يحددها المجلس:

1- مدّة المرض الذي يصاب به المشترك و لا تنطبق عليه أحكــــام المادّة (16) من هذا النظام على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبيّة.

2- المدّة التي يقضيها في مواصلة تحصيله العلمي في التمريض و القبالـــــة على أن لا تتجاوز هذه المدّة خمس سنوات.

ب. تدفع العائدات التقاعديّة المنصوص عليهــــا في الفقرة (أ) من هذه المادّة دفعــــة واحدة و للمجلس الموافقة على دفعها بالتقسيط و في هذه الحالة تدفع عن المبالغ المتأخرة مبالغ إضافية مقدارها (7,5 %).

المادّة (20):

أ. مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلاميّة يُعتبر الأشخاص المذكورين تالياً عائلة المشترك المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:

1- الزوج و الزوجة.

2- الأولاد الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة.

3- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات اللواتي لا مورد لهن.

4- الوالدان و الأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لأيّ منهم مصدر رزق أو معيل أخر.

ب. إذا توفي الممرّض عن زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة.

ج. إذا تغير حال أيّ من المستحقين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادّة ممن لم يكن من المعالين يعاد تقسيم الراتب لجميع المستفيدين.

المادّة (21):

أ. يوقف صرف المخصصات التقاعديّة للأرامل و الأخوات و الأمهات عند زواجهن و تعاد لهنّ عند الطلاق أو الترمل و عند الزواج مرة أخرى توقف تلك المخصصات نهائياً.

ب. يوقف صرف المخصصات التقاعديّة للولد الذكر إذا أكمل الثامنة عشرة من العمر بإستثناء الحالات التالية:

1- إذا كان يتابع دراسته الثانويّة أو الجامعيّة عند إكماله الثامنة عشرة من العمر فتصرف لـه مخصصاتــــه التقاعديّة لحين إكمالــــه تحصيله العلمي أو بلوغــــه الخامسة و العشرين من العمر أيّهما أسبق و للمجلس في حالات خاصّة تمديد هذه المدّة ثلاث سنوات أُخرى على الأكثر.

2- إذا كان عاجــــزاً كليــــاً عن إعالـــة نفسه حســـب تقرير اللجنــــة الطبيّة فيستمر صرف مخصصاته التقاعديّة ما دام ذلك العجز قائماً و يعـــاد فحصه مرة أخرى كل سنتين على الأكـــثـــر و إذا رفض المثول أمــــام اللجنة الطبيّة في الموعـــد الذي حدد له فيوقف صرف هذه المخصصات إلى أن يمثل أمامها.

ج. لا يتقاضى أرمل الممرّضة أو القابلة أي مخصّصات تقاعديّة إلا إذا كان عاجزاً عن تحصيل رزقه و لم يكن له معيل آخر.

المادّة (22):

على كل مستحق يتقاضى مخصّصات تقاعديّة من الصندوق أن يقدم إلى المجلس خلال شهر كانون الثاني من كــل سنـة الوثــائق التــي تثبت بقاء الحــالــة التي إستحق بموجبها المخصّصات و إذا تخلف عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف مخصّصاته حتى تقديمها و للمجلس الحق بأن يطلب هذه الوثائق في أي وقت.

المادّة (23):

يحق للمشترك أو لأي من المعالين الإعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام و يقدّم الإعتراض للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض.

المادّة (24):

إذا توقف المشترك عن مزاولة المهنة نتيجة حبسه لأسباب لا تخلّ بالأمانة و الشرف و آداب المهنة فتصرف له معونةً ماليّة تعادل الراتب التقاعديّ الكامل طيلة مدّة حبسه.

المادّة (25):

أ. تصرف لعائلة المشترك المتوفى معونة عاجلة من صندوق الضمان الإجتماعي مقدارها (ألفا) دينار و للهيئــة العامّة زيادتها بنــاءً على تنسيب المجلس في ضوء إمكانيّات الصندوق الماليّة.

ب. تصرف للمشترك معونة عاجلــة مقدارهــا (ألف) دينــار إذا أُصيب بعاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيّاً إستناداً إلى تقرير اللجنة الطبيّة.

المادّة (26):

يشترط لصرف أيّ من المعونات العاجلة المنصوص عليها في المادّة (25) من هذا النظام أن يكون المشترك قد دفع ما إستحق عليه من التزامات للنقابة و صندوق التقاعد و الضمان الإجتماعي.

المادّة (27):

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام